أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيفية الطلاق السني
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيفية الطلاق السني
معلومات عن الفتوى: كيفية الطلاق السني
رقم الفتوى :
1771
عنوان الفتوى :
كيفية الطلاق السني
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
يوجد عندي زوجة ذات أخلاق سيئة جداً، وأريد أن أؤدبها حيث إنني أطلقها طلقة واحدة وأرسلها إلى بيت أهلها، ثم أقوم بمراجعتها قبل انتهاء العدة بشهادة شاهدين وإثبات ذلك في ورقة وأن عملي هذا كان القصد منه تأديبها فقط، فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
السنَّة لمن أراد الطلاق أن يطلق واحدة ويتركها في بيتها مع تجنب مسها، وهي لا تحتجب عنه، فإن بدا له راجعها في العدة، فإن انتهت العدة قبل الرجعة حلت لغيره، أما إرسالها إلى بيت أهلها كتأديب مع الطلاق فجائز، لكن لا بد من رجعتها قبل انتهاء العدة بشهادة شاهدين، ولا بد من إخبارها قبل العدة حتى لا تتزوج قبل علمها بالرجعة، ولا بأس أن يؤخر الرجعة إلى قُبَيل انتهاء العدة، والأولى كتابة الرجعة في ورقة مع توقيع الشاهدين والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع اين جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: